الرئيسية هموم
الأربعاء 29 - آذار - 2017

زخور: لوقف قانون الايجارات لانتهاكه الاتفاقات الدولية

زخور: لوقف قانون الايجارات لانتهاكه الاتفاقات الدولية أوضح رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور  أن قانون الايجارات المطعون فيه ومواده التعديلية خالفت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ولاسيما موجب الدولة في المحافظة على السكن للمرأة ولعائلتها حتى في الارياف وبعدم تشريد العائلات بإنقاص الضمانات المعطاة لهم في القوانين السابقة، وتابع: "وقد نصت المادة 14 على أن تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة حتى الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية".
وقال: "كما نصت في الفقرة الثانية من المادة 14 على أن تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة حتى في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، كما تكفل لها الاتفاقية حق التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان. ما خالف القانون المطعون فيه ومواده التعديلية اتفاقية حقوق الطفل لا سيما في المادتين 4 و16 وما يليهما، وقد نصت المادة 4 منها على أن تأخذ الدولة جميع التدابير بما فيها القانونية لحماية حق الطفل في السكن وعدم انتهاكها، والمادة 16 أن لا يتم التعرض غير القانوني للطفل لأسرته ومنزله، حيث جاء ما حرفيته في المادة 4 تتخذ الدول الأطراف آل التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية وفي ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتخذ الدول الأطراف هذه التدابير إلى أقصى حدود مواردها المتاحة، وحيثما يلزم، في إطار التعاون الدولي".
أضاف: "ونصت المادة 16 على ألا يجوز أن يجرى أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته. والزمت المادة 27 من الاتفاقية ان تلتزم الدولة بتامين كافة هذه الحقوق للطفل ولعائلته، ومنها حق السكن، والالتزام بالمحافظة على حق السكن يجب التقيد به من الدولة اللبنانية، وفي تشريعاتها، لتوقيعها وانضمامها لكافة الاتفاقيات والمعاهدات الموقعة من لبنان.
وتابع: "بالتالي ان وضع شروط تعجيزية بدفع بدلات ايجار مبالغ فيها، واستفادة البعض من صندوق لا يمكن انشاؤه وحرمان آلاف العائلات منه، كليا او جزئيا، وتخفيض التعويض الى 10% في بعض الحالات وحتى انعدام التعويض للاجانب والزام العائلات بترميم البناء بأكمله على نفقتها، وهي لا تدخل اصلا بالصندوق، فهذه المواد والشروط التعجيزية وغيرها تؤدي الى طرد العائلات المستأجرة من منازلها، بخاصة في ظل مواد قانونية تخالف الاتفاقيات الدولية والتزامات لبنان الدولية، والتي تبنتها مقدمة الدستور اللبناني، بحيث اصبحت جزءا لا يتجزأ من الدستور ، ويتوجب إبطال قانون الايجارات لمخالفته الاتفاقيات الدولية والتزام لبنان بها على الصعيد الدولي في المحافظة على حق السكن وحقوق المرأة والطفل والعائلة في السكن الذي يجب حمايتهم والتي تفوق حق الملكية في حال وجد خطر مباشر على وجود وتشريد العائلات والاسر وتضرب حقوق المرأة والطفل اللبناني والاجنبي".