دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الثلاثاء قبرص لاعتراضها في البحر لاجئين سوريين وإعادتهما الى لبنان بدون النظر في طلب اللجوء الخاص بهما.
وفر السوريان المولودان عام 1983 في إدلب (شمال غرب) من بلادهما عام 2016 بسبب الحرب للذهاب إلى لبنان حيث عاشا في مخيمات للاجئين. وخوفا من إعادتهما الى سوريا، قررا طلب اللجوء في قبرص.
وفي أيلول 2020، ذهبا مع مهرب في قارب ضمن مجموعة من ثلاثين مهاجرا. واعترضت السلطات القبرصية القارب وأعادتهم إلى لبنان.
وتوجه مقدما الطلبين الى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان واشتكوا من انه تمت إعادتهما الى لبنان في إطار إجراء جماعي بدون النظر في طلبهما للجوء ولا وضعهما الفردي وبدون إمكانية الوصول الى سبيل طعن داخلي.
وأصدرت محكمة ستراسبورغ الثلاثاء حكما في صالحهما معتبرة أنه حصل انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان المتعلقة بحظر المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، وانتهاك للمادة 4 من البروتوكول رقم 4 (حظر الطرد الجماعي للأجانب) وكذلك انتهاك للمادة 13 المتعلقة بالحق في الانتصاف الفعال.
وقضت المحكمة المكلفة تطبيق الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان في الدول ال 46 الموقعة، بأن السلطات القبرصية أعادت السوريين إلى لبنان بدون معالجة طلب اللجوء الخاص بهما ودون استكمال كل الخطوات المطلوبة بموجب القانون المتعلق باللاجئين.
وأكدت المحكمة أن السلطات الوطنية لم تعمد الى تقييم الخطر الذي يواجهه الشخصين المعنيين من عدم الوصول إلى إجراءات لجوء فعالة في لبنان، ولا الظروف المعيشية لطالبي اللجوء في هذا البلد، ولا خطر الإعادة القسرية، أي العودة القسرية إلى بلد يواجه فيه الأشخاص المعنيون خطر الاضطهاد، ولا الوضع الخاص للشخصين المعنيين.