صدر عن رئيس مجلس الوزراء مذكرة رقم 3/ 2024، تتعلق بدوام شهر رمضان المبارك.وجاء فيها:
"يعدل دوام الموظفين والمستخدمين العاملين في الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات طيلة شهر رمضان المبارك وذلك على النحو التالي:
1 - ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عشرة ظهرا، ويوم الجمعة من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الثانية عشرة ظهرا للموظفين والمستخدمين والاجراء الذين يطبق عليهم الدوام العادي.
2 - يخفض دوام الموظفين والمستخدمين والاجراء الذين يخضعون لدوام خاص بمقدار عدد الساعات ذاتها المخفضة للعاملين وفقا للدوام العادي وللجهات صاحبة الاختصاص تقرير كيفية تطبيق هذا التخفيض شرط التوفيق بين مقتضيات الصوم ومتطلبات العمل