الرئيسية سياسية
الإثنين 27 - كانون الثاني - 2020

هل جلسة الموازنة اليوم قانونية وفق الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب؟

هل جلسة الموازنة اليوم قانونية وفق الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب؟

تنعقد جلسة لمناقشة الموازنة اليوم التي يراها المحتجون أنها أحد أسباب الثورة، حيث تضاربت المعلومات في شرعيتها من عدمها خصوصا أن الحكومة الحالية لم تنل الثقة حتى اليوم من المجلس النيابي، لذلك وفق البعض فمجلس الوزراء لم يطلع على هذه الموازنة بعد وسيضطر إلى السير بها لعدة أسباب أولها لا وقت أمامه لطرح موازنة أخرى ، لكن وفق الدستور اللبناني والنظام الداخلي لمجلس النواب نستطيع أن نستنتج:

تنص المادة 69 (عدلت بموجب 18 /1990) في بندها الثالث أن عند استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكما في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة، وبالتالي يعتبر انعقاد المجلس النيابي اليوم في جلسة استثنائية.

أما في ما خص الموازنة، فاعتبرت المادة 83 كل سنة في بدء عقد تشرین الأول تقدم الحكومة لمجلس النواب موازنة شاملة نفقات الدولة ودخلها عن السنة القادمة ویقترع على الموازنة بنداً بنداً 

والمادة 32 المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 تنص على أن یجتمع المجلس في كل سنة في عقدین عادیین فالعقد الأول یبتدئ یوم الثلاثاء الذي یلي الخامس عشر من شهر آذار وتتوالى جلساته حتى نهایة شهر أیاروالعقد الثاني یبتدئ یوم الثلاثاء الذي یلي الخامس عشر من شهر تشرین الأول وتخصص جلساته بالبحث في الموازنة والتصویت علیها قبل كل عمل آخر وتدوم مدة هذا العقد إلى آخر السنة.

كما تؤكد المادة 33 المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990 أن افتتاح العقود العادیة واختتامها یجریان حكماً في المواعید المبینة في المادة الثانیة والثلاثین. ولرئیس الجمهوریة بالاتفاق مع رئیس الحكومة أن یدعو مجلس النواب إلى عقود استثنائیة بمرسوم یحدد افتتاحها واختتامها وبرنامجها. وعلى رئیس الجمهوریة دعوة المجلس إلى عقود استثنائیة إذا طلبت ذلك الأكثریة المطلقة من مجموع أعضائه. 

من جهة أخرى أوضحت المادة 84 المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 أنه لا یجوز للمجلس في خلال المناقشة بالمیزانیة وبمشاریع الإعتمادات الإضافیة أو الإستثنائیة أن یزید الإعتمادات المقترحة علیه في مشروع الموازنة أو في بقیة المشاریع المذكورة سواء كان ذلك بصورة تعدیل یدخله علیها أو بطریقة الاقتراح. غیر انه یمكنه بعد الانتهاء من تلك المناقشة أن یقرر بطریقة الإاقتراح قوانین من شأنها إحداث نفقات جدیدة. 

أما في النظام الداخلي لمجلس النواب، وفي الباب الثاني من أصول التشريع وفي الفصل الثالث (الموازنة والقوانين المالية)، أكدت المادة 120 أن إذا لم ينته المجلس من درس وإقرار الموازنة بنهاية دورة تشرين الأول يدعو رئيس الجمهورية المجلس فوراً لدورة إستثنائية لمتابعة درس الموازنة تستمر حتى آخر كانون الثاني، فإذا انتهت الدورة الاستثنائية هذه ولم يفرغ المجلس من إقرار الموازنة بصورة نهائية جاز لرئيس الجمهورية أن يضع مرسوماً بموافقة مجلس الوزراء من شأنه جعل مشروع الحكومة كما قدمته مرعياً ومعمولاً به شرط أن تكون الحكومة أودعت قلم المجلس مشروعها كاملاً قبل بداية العقد بخمسة عشر يوماً على الأقل.

ولكن ووفق المادة 64 من الدستور، ينص البند الثاني منها أن الحكومة لا تمارس صلاحیاتها قبل نیلها الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقیلة إلا بالمعنى الضیق لتصریف الأعمال.  

وبالتالي، جلسة مجلس النواب شرعية وضرورية لاقرار الموازنة، لكن هل اقرارها من مجلس الوزراء شرعي؟