الرئيسية متفرقات
الإثنين 09 - أيلول - 2019

مذكرة صادرة عن ديوان المحاسبة

مذكرة صادرة عن ديوان المحاسبة

أصدر رئيس ديوان المحاسبة القاضي احمد حمدان مذكرة حملت الرقم 61 موجهة الى جميع الادارات العامة والمحتسبين المركزيين وكتاب العدل لتنظيم وارسال البيانات الفصلية والسنوية للايرادات والنفقات وحسابات المهمة ضمن المهل المحددة في القوانين والانظمة. جاء فيها:

"بالاشارة الى الموضوع والمرجع أعلاه، وحيث أنه تبين لديوان المحاسبة، خلال تدقيقه لقطع حساب العام 2017، أن بعض الادارات العامة لا ترسل، أو ترسل بصورة متأخرة، البيانات الفصلية والسنوية للواردات المحققة والمحصلة، وكذلك البيانات الفصلية والسنوية لحركة الاعتمادات المعقودة، المصفاة أو المصروفة،

وحيث أنه بتاريخ 16/8/2019 ورد ديوان المحاسبة كتاب من مديرية المحاسبة العامة أشارت فيه الى عدم ارسال الوزارات أو تأخرها في ارسال البيانات الفصلية والسنوية لحركة الواردات والنفقات بما في ذلك بيانات بعض كتاب العدل المعنيين أيضا بتحقق بعض الضرائب والرسوم وتوريدها الى الخزينة العامة،

وحيث أن المرسوم 3373 تاريخ 11/12/1965 (تحديد أصول ومهل تنظيم الحسابات والبيانات المالية وتدقيقها وتوحيدها) حدد أصول تنظيم قطع الحساب وفقا لإجراءات تكفل سلامة الرقابة الداخلية التي تمارسها وزارة المالية عبر مديرياتها ولا سيما مديرية المحاسبة العامة.

وبموجب هذه الاصول والاجراءات، فإن كل ادارة عامة تحقق ايرادات مهما كان نوعها لصالح الخزينة العامة يجب أن ترسل، الى مديرية المحاسبة العامة وضمن المهل المحددة في المرسوم المشار اليه أعلاه، بيانا فصليا وبيانا سنويا بالايرادات المحققة مع المستندات الثبوتية العائدة لها، كما يتوجب على كتاب العدل أيضا ارسال بيانات ربع سنوية وسنوية برسوم كتابة العدل المستوفاة على أن تضم الى البيانات ربع السنوية لوائح مفصلة بالمبالغ المحصلة (المادة 2 من المرسوم 3373/1965).

وبموجب الاصول والاجراءات نفسها، فانه يتوجب أيضا على المراجع التي تحصل هذه الواردات، أي المحتسبين المركزيين، أن ترسل بيانا سنويا بالواردات المحصلة ضمن المهل المحددة في المرسوم 3373/1965 المشار اليه أعلاه،

وحيث ان الغاية من ارسال البيانات الفصلية والسنوية الى مديرية المحاسبة العامة هو اخضاعها للتدقيق مع المستندات الثبوتية المرفقة بها، وتدخل ضمن أصول هذا التدقيق اجراء المطابقة بين مرجعين مختلفين أي بين المراجع المختصة بالتحقق من جهة والمراجع المختصة بالتحصيل من جهة أخرى بما يكفل ضبط حركة التحققات والتحصيلات توصلا لتحديد النتائج في نهاية العام والتي تتمثل في بقايا الايرادات المحققة وغير المحصلة،

وحيث أن المرسوم 3373 تاريخ 11/12/1965، أوجب على كل ادارة عامة أن ترسل الى مديرية المحاسبة العامة بيانا فصليا وبيانا سنويا بما تنفقه من الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة العامة أو في الموازنات الملحقة (المادتان 8 و9 من المرسوم 3373/1965)، كما أوجب على المراجع التي تتولى مرحلة الدفع، أي المحتسبين المركزيين، أن يرسلوا الى مديرية المحاسبة العامة موازين حسابات شهرية، حسابات المهمة والمستندات الثبوتية التي يرسل بعضها شهريا والبعض الاخر فصليا أو سنويا (المواد 20، 23، 24، 25 26 من المرسوم 3373/1965)

وحيث ان الغاية من ارسال بيانات ربع سنوية وسنوية بالنفقات من قبل المراجع المختصة بالمحاسبة الادارية من جهة والمحتسبين العموميين من جهة أخرى، الى مديرية المحاسبة العامة هو من أجل اخضاعها لتدقيق مستندي شامل خلال السنة، بالاضافة الى اجراء المطابقات المطلوبة بين مختلف الجهات المعنية بتنفيذ النفقات.

وحيث أنه اضافة الى أحكام المرسوم 3373/65، فإن المرسوم 4001 تاريخ 12 ايار 2010 (تصديق نظام ارسال حسابات الادارات العامة والمستندات والمعلومات العائدة لها الى ديوان المحاسبة) أورد من ضمن مرفقات قطع الحساب الواجب ارساله الى ديوان المحاسبة:

- في ما خص الواردات البيان السنوي المعد والمرسل من قبل الادارة المختصة، بما في ذلك كتاب العدل، الى مديرية المحاسبة العامة بكل نوع من الواردات (الفقرة 3 من المادة 9)

- وفي ما خص النفقات البيانات السنوية بوضعية الاعتمادات المعدة والمرسلة من قبل الادارات المختصة الى مديرية المحاسبة العامة على أن تصدق من قبل مراقب عقد النفقات فيما خص اعتمادات الموازنة والاعتمادات المحجوزة والاعتمادات غير المعقودة، ومن قبل الامر بالصرف فيما خص المبالغ المصروفة والاعتمادات المعقودة الواجب تدويرها.

- لائحة مفصلة بحسب بنود الموازنة أو فقراتها بالمبالغ المعقودة غير المصروفة في نهاية السنة مصدقة من الامر بالصرف.

وحيث انه عملا بالمرسوم 4001/2010 أصبحت البيانات السنوية جزءا أساسيا من مرفقات قطع الحساب الواجب ارساله الى ديوان المحاسبة .

وحيث أن المرسوم 4001 /2010 أوجب ايداع حساب المهمة مع مرفقاته لدى مديرية المحاسبة العامة قبل 30 نيسان من السنة التالية لسنة الحساب، على أن يودعه مدير المحاسبة العامة لدى ديوان المحاسبة مصدقا أو مشفوعا بملاحظاته قبل 30 حزيران من السنة التالية لسنة الحساب،

وحيث أن أي تأخير في ارسال البيانات الفصلية والسنوية وحسابات المهمة أو عدم ارسالها الى مديرية المحاسبة العامة سوف يؤدي الى التأخير في تدقيقها وعدم مراعاة الاصول في اجراء المطابقات المطلوبة بين مختلف الجهات المعنية بتنفيذ الواردات والنفقات، الامر الذي سوف يؤدي الى التأخير في انجاز قطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة وايداعه ديوان المحاسبة قبل 15 أب من السنة،

وحيث أن التأخير في ايداع حسابات المهمة وقطع الحساب لدى ديوان المحاسبة ضمن المهل المحددة لهذه الغاية أو ايداعها خلافا للأصول المحددة في المرسومين 3373/1965 و4001/2010 سوف يؤدي الى التأخر في تدقيقها لدى ديوان المحاسبة أو ردها لمخالفتها الاصول المحاسبية،

وحيث أن مهلة انجاز وتدقيق قطع الحساب هي مهلة قانونية (المادة 195 من قانون المحاسبة العمومية) ومهلة دستورية (المادة 87 من الدستور اللبناني).

وحيث أن عدم التقيد بموجبات المرسومين 3373/1965 و4001/2010 يشكل مخالفة للأحكام الدستورية والقانونية في هذا الشان،

لذلك، طلب ديوان المحاسبة من جميع الادارات العامة ومن المحتسبين المركزيين والمحليين الملحقين بهم، في ما خص قطع الحساب وحسابات المهمة، وأية جهة معنية بتحقق الضرائب والرسوم وتوريدها الى الخزينة العامة أن تلتزم بالمهل الموضوعة في المرسومين 3373/1965 و4001/2010 لارسال بياناتها الفصلية والسنوية وحسابات المهمة مع مستنداتها الثبوتية الى مديرية المحاسبة العامة، بما يؤمن ارسالها الى ديوان المحاسبة، وبالتالي انجاز تدقيقها ضمن المهل الدستورية والقانونية المحددة لهذه الغاية.