في تاريخ ٢٣/ ١٠ / ٢٠٢٥ عقد النائب شربل مسعد مؤتمرًا صحفيًا في مجلس النواب، تناول خلاله مجموعة من اقتراحات القوانين التي تقدّم بها، ومنها التعديل المقترح على المادة 65 من القانون رقم 44/2017 (قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب).
وفي هذا الإطار، عرض المحامي سليمان مالك تفاصيل التعديل المقترح والذي يطال نص المادة ٦٥، بهدف الحدّ من مسار الفساد الانتخابي وتعزيز نزاهة العملية الانتخابية وصدقيّة نتائجها، من خلال ايجاد تص قانوني خاص رادع للمرتكبين، واليكم النص المقترح للمادة ٦٥ بصيغته الجديدة:
1- " كل مَن أقدَم أو حاول أن يُقدِم على صرف النفقات الإنتخابية المحظورة المشار إليها في المادة 62 من هذا القانون وكل مَن أفسد أو حاول أن يُفْسِد العملية الإنتخابية أو الحملة أو نتيجة الإنتخاب للتأثير على الناخبين، يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة التي تتراوح بين ضعفي الحد الأدنى الرسمي للأجور، وعشرة أضعافه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك دون المساس بالعقوبات التي تتناول جرائم جزائية منصوص عليها في قانون العقوبات وفي القوانين الجزائية الخاصة.
2- يعفى من العقوبة كل من يُقْدِم أو يُحاول إرتكاب أي من هذه الجرائم إذا باح للسلطة المختصة أو إعترف بها قبل إحالة القضية إلى المحكمة.
3- تشدَّد العقوبة وفقاً للمادة 257 عقوبات عند كل محاولة للتأثير بأي طريقة وأي وسيلة كانت على إقتراع أحد الناخبين أو أفراد عائلته إما بتهديده بضرر يلحق بشخصه أو بأحد المقربين إليه أو في بعمله أو بماله.
4- تَسقُط بمرور الزمن الدعوى العامة والدعوى المدنية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه بمهلة ستة أشهر من تاريخ إعلان نتائج الإنتخابات.
5- لا يتقرَّر مصير الشكوى أو الملاحقة الجزائية على القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري في ما يتعلَّق بالجرائم غير المنصوص عليها بمقتضى المادة الراهنة.
6- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
وتفضلوا بقبول الإحترام
جزين 23/10/2025