تقدم النائب غسان حاصباني باسم تكتل الجمهورية القوية اقتراح قانون معجلا مكررا يرمي الى تعديل المادة 45 من المرسوم الاشتراعي 144 تاريخ 12/6/1995 (قانون ضريبة الدخل) والاجازة للمكلفين بضريبة الدخل إجراء اعادة تقييم استثنائية للمخزون وللأصول الثابة والى اعتماد معالجة استثنائية لفروقات الصرف الايجابية والسلبية الناتجة عن الذمم المدينة والدائنة وعن الحسابات المالية بالعملة الأجنبية.
وقال ان "هذا القانون يساهم بمعالجة آثار التضخم النقدي وانهيار سعر صرف الليرة، ويتماشى مع المعايير الدولية الخاصة بالتضخم للاقتصادات التي تعاني من ارتفاعه".
اضاف:"يعالج هذا القانون الاشكالية الناتجة عن تكليف الفروقات الايجابية بالليرة اللبنانية الناتجة عن انهيار سعر صرف الليرة بالضريبة على أرباح إعادة التقييم، ويحول دون تحميل المكلفين اية خسائر ناتجة عن تقلبات أسعار السلع والمواد الاستهلاكية".
واشار الى ان" هذا النص قد ورد في مشروع الموازنة لكنه سقط بسبب ترحيله الى آخر لجلسة وثم سقط بسبب رفع الجلسة قبل مناقشته".
كما لفت الى "ان الحكومة كانت قد أحالت مشروع قانون يرتبط بالموضوع، لكننا رفضنا مناقشته لعدم جواز احالة قوانين من حكومة تصريف أعمال. ولأهمية الموضوع في حماية المكلفين بعد انهيار سعر الصرف، تم تقديم الاقتراح المعجل المكرر من قبل تكتل الجمهورية القوية لاقراره ضمن الآلية الدستورية".